الشيخ حسين الحلي

215

أصول الفقه

--> دم ، وكذلك الجراد » [ الاحتجاج 2 : 238 ، وسائل الشيعة 24 : 75 / أبواب الذبائح ب 31 ح 8 ] . [ ومنها : ما رواه ] أبو بصير : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمّون ، وكذلك اليهودي ، فقال عليه السلام : لا بأس ، إنّما صيد الحيتان أخذها » [ المصدر المتقدّم ب 32 ح 5 ] . [ ومنها : ] المرسل عن كتاب علي : « عمّا أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحلّ أكله ؟ قال : صيده ذكاته ، لا بأس به » [ مسائل علي بن جعفر عليه السلام : 168 / 279 ، وسائل الشيعة 24 : 77 / أبواب الذبائح ب 32 ح 8 ] . [ ومنها : ما رواه ] الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً : « عن الحيتان يصيدها المجوسي ، قال عليه السلام : لا بأس ، إنّما صيد الحيتان أخذها » [ المصدر المتقدّم ح 11 ] . [ ومنها : ما رواه ] الحلبي عنه أيضاً : « أنّه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمّون بالشرك ، فقال عليه السلام : لا بأس بصيدهم ، إنّما صيد الحيتان أخذها » [ المصدر المتقدّم ح 9 ] . ولو لم يكن في البين أخذ ، ولكنّها خرجت أو انحسر عنها الماء فماتت ، كانت ميتة إجماعاً ولخبر علي بن جعفر : « سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجُدّ من النهر فماتت ، هل يصلح أكلها ؟ فقال عليه السلام : إن أخذتها قبل أن تموت ثمّ ماتت فكلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها » [ المصدر المتقدّم ب 34 ح 1 ] . وأمّا ما عن الباقر عليه السلام في رواية محمّد بن مسلم : « لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان ، وما نضب عنه الماء ، فذلك المتروك » ( * ) . - ( * ) [ لا يخفى أنّ هناك حديثين لمحمّد بن مسلم مذكورين في ب 34 وهما ح 3 ، 6 ، والحديث الأوّل صحيح السند والثاني ضعيف ، والمذكور هنا ، صدره نصّ الأوّل